- جميع التصرفات القانونية للأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين تخضع للإبطال أو تقع باطلة، إذا تخلف فيها عنصر "الأهلية"، هذا العنصر الذي يجوز "الدفع" بتخلفه في أي من أطراف النزاع في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وهو أول ما يستجلية القاضي قبل النظر في الدعوى، ومن حقة أن يحكم برد الدعوى من تلقاء نفسة دون الحاجة إلى "الدفع" بها من أحد الخصوم كما هو مطلوب في التقادم مثلاً.
-
يعد الشخص الطبيعي أهلاً للتصرف إذا كان كامل الأهلية ببلوغ سن
الرشد أي تمام ثمانية عشر سنة هجرية متمتعاً بقواه العقلية ولم
يحجر عليه).
يعد عديم الأهلية كل شخص فاقد للتمييز لصغر في السن لم يتم السابعة من عمره أو لجنون).
يعد ناقص الأهلية (الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد و "المعتوه" وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون و المحجور عليه لسنة أو لكونة ذا غفلة).
وقد أخضع النظام عديم الأهلية وناقصها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال وفقاً لما تقرره النصوص النظامية.
وبما أن "الأهلية" تعد من النظام العام، فليس لأحد أيا كان النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
- المباشرة وهي الصلة بين الأصول والفروع.
- غير المباشرة وهي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
- يعد أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
ومن الجدير بالإشارة إلى أن درجة القرابة المباشرة تحدد باعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعوداً من الفرع المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعد درجة.
- الدولة.
- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
- الأوقاف.
- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
- كل ما يمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
- يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثلة ويعبر عن إرادته.
- سيتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق المقررة للشخص الطبيعي إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.
-
يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية:
- ذمة مالية مستقلة.
- حق التقاضي.
- موطن مستقل، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس، ويجوز إعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد الفروع موطناً له فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
- جنسية وفقاً لما تقرره النصوص النظامية.
- "الاتفاق الإطاري" هو عقد يحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقاً لأحكام هذا الاتفاق، ويعد هذا الاتفاق الإطاري جزءاً لا يتجزأ من العقود المبرمة بينهما. وعلى سبيل المثال، إذا وقع طرفان أو أكثر عقداً ضمناه اتفاقهم على تأسيس شركة فيما بينهما وأن أحدهما يتولى إدارة الشركة، وأن للشركة الحق في استخدام براءات اختراع أو علامات تجارية مملوكة لأحد الأطراف وأنه يترتب على الشركة دفع جعالة للطرف المالك للبراءة أو العلامة إلخ...، فإن هذا العقد الذي يسمى باللغة الإنجليزية "Joint Venture Agreement" هو "الاتفاق الإطاري" الذي يشار له في عقد التأسيس وعقد الإدارة والعقود الأخرى المبنية على هذا الاتفاق الإطاري.
- يعد جزءً من العقد، إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمناً إلى أحكام وثيقة نموذجية أو قواعد محدده أو أي وثيقة أخرى.
- يعرف الحق المالي بأنه الحق المتعلق بالأشياء سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، باستثناء ما لا يمكن أن يمتلكه فرد من الأفراد بحكم طبيعته أو ما يحظر القانون أن يكون موضوعاً للحق المالي.
- يعرف النقد بأنه كل ما له قيمة مادية ذات أهمية في المعاملات، سواء كان عيناً أو منفعة أو حقاً.
- الأشياء القابلة للتبديل: هي الأشياء التي تتطابق وحداتها أو تتشابه بحيث يمكن أن يستبدل بعضها ببعض دون تمييز بينها من حيث قيمتها أو نوعها..
- الأشياء غير القابلة للتبديل: هي الأشياء التي تختلف وحداتها من حيث صفاتها أو قيمتها بحيث يعتبر ذلك اختلافاً ذا أهمية في المعاملات، ولذلك ندر وجود أمثالها في التداولئ.
- يعرف العقار بأنه كل شيء ثابت في مكانه لا يمكن أن ينتقل عنه إلا بتلفه أو بتغيير شكله، وكل ما عدا ذلك فهو منقول.
- يعرف العقار المخصص بأنه كل منقول يضعه صاحبه في عقار آخر بقصد الانتفاع بالعقار أو استعماله فيه على الدوام، ولو لم يكن متصلاً بالعقار مادياً.
هي الأشياء التي يترتب على استعمالها بحسب غرضها استهلاكها أو إنفاقها، وكل ما يعد للبيع في المحلات التجارية فهو من الأشياء القابلة للاستهلاك. 3e
الأصل أن الحق لا ينقضي بمرور الزمن، إلا النظام حرصا منه على إستقرار المعاملات المدينة حدد مدد زمنية ينقضي فيها الحق بسماع الدعوي لدى المحاكم في حالات معينة
- يجب أن ترفع دعوى "الغبن" خلال (180) يوما عند تاريخ التعاقد
-
لا تسمح دعوى إبطال العقد إذا:-
- انقضت سنة من تاريخ العلم بسبب الإبطال
- إذا كانت دعوى إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فلا تسمع الدعوى بإنقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه فيما عدا نقص الأهلية ، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر ) سنوات من تاريخ التعاقد
- - فيما عدا نقص الأهلية ، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر ) سنوات من تاريخ التعاقد
- يجوز لكل ذي مصلحة أن يُعذر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (90) يوماً وإلا سقط حقه في الإبطال
- إذا وقَعَ العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة
- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر ) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يَدْفع ببطلان العقد في اي وقت
- لاتسمع دعوى التعويض الناشئه عن الفعل الضار بإنقضاء ( ثلاث ) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لاتسمع الدعوى بإنقضاء ( عشر ) سنوات من تاريخ وقوع الضرر بإستثناء إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمه فإنه لايمتنع سماعها مادامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.
- لاتسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضاله بإنقضاء ( ثلاث ) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لاتسمع الدعوى بإنقضاء ( عشر ) سنوات من تاريخ نشوء الحق.
- لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بإنقضاء ( سنة ) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ. ولاتسمع الدعوى في جميع الأحوال بإنقضاء ( عشر ) سنوات من تاريخ التصرف.
- لحابس الشئ إذا خرج من يده دون علمه، أو بالرغم من معارضته، أن يطلب من المحكمة استرداده خلال ( ثلاثين ) يوماً من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده، وقبل إنقضاء ( سنة ) من تاريخ خروجه.
- لاتسمع الدعوى بالحق على "المُنْكِر" بإنقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف فيما عدا استثناءات تتعلق بحقوق أصحاب المهن الحره التي تتقادم بمضي (خمس) سنوات، وتسري هذه المدة على الحقوق الدورية المتجدده، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المترتبة ونحوها، وقد استثني من الحالة الأخيرة حالتين تطول فيهما مدة التقادم إلى انقضاء (عشر) سنوات.
-
لا تسمع الدعوى على "المُنْكِر" بإنقضاء (سنة) في الحقوق
الآتية:ـ
- حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها.
- حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الآنشطة.
- حقوق الإجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قدموه من أشياء، ولو استمر التعامل مع أصحابها والمدينين بها.
ولكن إذا صدر سند بحق من هذه الحقوق أصبحت مدة التقادم (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.
- يبدأ سريان مدة التقادم من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.
- يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق.
- يعد من الأعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوض عن حسن نيه بين الطرفين يكون قائماً عند إكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة.
-
تنقطع مدة سماع الدعوى في الحالات الآتية:ـ
- إقرار المدين بالحق صراحة أو ضمناً.
- المطالبة القاضية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.
- أي إجراء قضائي آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
- لا تنقطع المدة المقرره لعدم سماع الدعوى إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه.
-
إذا انقطت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة مماثلة للمدة
الأولى من إنتهاء الآثر المترتب على سبب الانقطاع إذا:ـ
- صدر حكم قضائي بحق.
- إذا كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (296) أو الحقوق الواردة في المادة (297).
- إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى باقرار المدين فتكون المدة الجديدة (عشر سنوات)، وذلك كله باستنثاء أن يكون الحق المحكوم به متضمناً لإلتزامات دورية متجدده لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة مدم سماع الدعوى أو إطالتها، ولا يجوز أن يسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق.
- اسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه، لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضراً بهم.
- لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.
كما تضمن النظام تفضيلاً عند تعدد الدائنين يتعلق بمدة التقادم لكل منهم.
- لا تسمع دعوى ضمان العيب بإنقضاء (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ تسليم المبيع، مالم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بإنقضاء المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه.
- إذا لم يقم الدائن بمطالبة المطين المكفول خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ إعذاره من قبل الكفيل بإتخاذ الإجراءات ضد المدين برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو منح الدائن المدين أجلًا، مالم يكن ذلك بموافقة الكفيل.
- للشركاء في المال الشائع الذين يملكون ما يقل عن ثلاثة أرباع المالب أن يتخذوا قرارات فيما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يقوموا بإعلام باقي الشركاء بقراراتهم ولمن خالف منهم حث الاعتراض أمام المحكمة خلال 30 يومًا من تاريخ إعلامه.
وللمحكمة إذا وافقت على قرار الأغلبية أن تقرر ما تراه مناسبًا من تدابير بما في ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يستحق من تعويض.
-
على البائع أو المشتري توجيه إعذار لمن له حق الشفعة يعلمه فيه
اسم البائع والمشتري والثمن وشروط العقد.
فإذا لم يم "الشفيع" بإعلام البائع أو المشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإعذار سقط حقه في الشفعة كما يسقط حق الشفعة أيضًا إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع أو المشتري. ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري وللمحكمة أن تمهل الشفيع (15) يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وإلا سقط حقه في الشفعة. معنى
(الشفعة إصطلاحًا: إنتزاع الانسان حصة شريكه من مشترين بمثل ثمنها). - لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر سنوات).
- لا تمسع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة عشر سنوات.
- يقطع انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرور الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء، كما أن وقف سريان مدة الدعوى لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفًا لمصلحة باقيهم.
يعود إهتمام عالم المال والأعمال بالملكية الفكرية إلى عام 1883م عندما تم إنشاء سكرتاريه للإشراف على إتفاقية باريس، والتي تطورت وتحولت فيما بعد إلا وكالة متخصصه من وكالات الأمم المتحدة عام 1974م بمسمى "المنظمة العالمية للملكية الفكرية" (الويبو ـ WIPO) التي تبنت وأدارت منذ ذلك الحين العديد من المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكلات، والمؤتمرات الدبلوماسية المعنيه بإبرام وإعتماد تلك المعاهدات أو الاتفاقات والبروتوكولات
لقد إنصب إهتمام معدوا تلك المعاهدات والاتفاقات والبروتوكلات في الدرجة الأولى على حماية حقوق المبتكرين من التعدي عليها تقليداً واستنساخاً وإثراءً سواء كانت إبتكارات صناعية أم منتجات تجارية أم تأليف وغير ذلك من المنتجات المبتكره كبرامج البيانات أو ما تسمى بـDATA والإنترنت.
وقد أُخذ على هذه الاتفاقيات من قبل الدول الناميه، أنها تتشدد في حماية حقوق الملكية الفكرية دون النظر إلى مصالح شعوب الدول النامية في الاستفادة من الاختراعات والبراءات.
استمر ذلك الحال إلى أن تعددت اتفاقيات ما سمي بـ"الجات" المهتمه بالتجارة العالمية التي تحولت إلى منظمة دولية تحت اسم "منظمة التجارة العالمية"1995 (WTO) تهتم بتنظيم وتسهيل التجارة الدولية بين الدول، تستخدمها الدول الأعضاء فيها لوضع القواعد التي تحكم التجارة الدولية بصفتها أكبر منظمة إقتصادية في العالم تضم 164 دولة تمثل 98% من التجارة العالمية.
هذه المنظمة بإتفاقياتها غيرت الجوانب الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ونظامها (التربس TRIPS) بشكل جوهري، حيث طرحت مبدأ المعايير الدنيا لحماية الملكية الفكرية وهي معايير لا تحمي مصالح المبتكرين على حساب المصلحة العامة للدول من حيث التنمية والتطوير، إلا أن الاتفاقية نصت على أن أي اتفاقية خاصة بالملكية الفكرية توقع بعد اتفاقية التربس يجب أن تكون أكثر تشدداً في حماية حقوق المبتكرين المادية والمعنوية (اتفاقية التريبس ـ بلس).
والسبب في ذلك التغيير كما يراه الكثير من المراقبين هو أنه على الرغم من الدور الهام الذي أدته (الوايبو) خدمة للملكية الفكرية، إلا أنها لم تهتم بقضايا التنمية والتطوير التي تبنته اتفاقية "تريبس" رغم ما يدور من جدل بين الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة والدول النامية من تباينات في الرأي حول معدل الحماية العادله للملكية الفكرية، وضرورة توفير الدعم الفني للدول النامية، وخدمة مصالح جميع الأعضاء في الوايبو بعدل ومساواه، وعدم الرضوخ لمطالب الأعضاء ذوي المصالح الصناعية الكبرى، مما أدى بالدول الصناعية إلى اعتبار هذا التغيير إيجابي من حيث الحماية وإعتبرته الدول النامية غير كاف لتلبية تطلعاتها التنموية.
تُعرفَّ الملكية الفكرية بانها مجموعة الحقوق التي تحمي الفكر والابداع الانساني
رأسمال اي منشأة إقتصادية يكوَّن من عنصرين الأول الرأسمال وهي ما تسمى بالأصول الملموسة (Tangible) والعنصر الثاني الأصول المحسوسة (Non Tangible) وهذه مكونة مما تملكة المنشأة من براءات اختراع وعلامات تجارية مشهورة وما تملكة من حقوق الملكية الفكرية إلى غيرها من الأصول غير الملموسة. وبناء على رأسمال المنشأة الملموس والمحسوس يتم تقييم المنشأة عند طرحها للإكتتاب العام في سوق الأسهم أو تعرض للبيع أو تطلب تسهيلات بنكية.
- براءة الاختراع: تعد حق استئثاري يمنح للمخترع نظير اختراعة.
-
التصميم الصناعي: يشمل الابداعات المبتكرة التى تتشكل في
المظهر الزخرفي أو الجمالي لتصميم ما.
وقد يكون من عناصر مجسمه كشكل التصميم أو سطحه أو أبعاده أو رسومه أو خطوطه أو ألوانه. - الداره المتكاملة :- هي دائرة إلكترونية مبتكرة مصممة لغرض تأدية وظيفة الكترونية دقيقة تتشكل من عدة عناصر أحدها نشطا(Active).
- الأصناف النبايتة: هو ابتكار تصنيف نباتي مكون من عناصر مصنف نباتي واحد ذو تركيب وراثي واحد، بحيث تصبح وحده واحده تتكاثر مع احتفاظ كل عنصر بخصائصه.
- العلامة التجارية: هي شكل مبتكر يوضع على سلعه أو خدمه يميزه عن غيره من الأشكال المتداولة، قد يكون هذا الشكل إسم أو كلمة أو توقيع أو حروف أو رموز أو أرقام أو ألوان أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش ، أو غيرها مما يمكن أن يبتكر به شكل مميز، كما يمكن الجمع بين أثنين أو اكثر منهما.
- حق المؤلف: المؤلف هو الشخص الذي ألّف كتاباً أو مدونة أو مخطوطة أو برنامج وما شابهها ووضع اسمه عليه، وهو ما يمنح المؤلف الحق في استعمال و إستغلال عمله ومنع الغير من استعمال مؤلفه او إستغلاله دون موافقته، يضاف إلى ذلك ما يسمى بالحقوق المجاوره لحق المؤلف كالمصنفات الأدبية والفنيه، وحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتيه وهيئات الإذاعه والتلفزيون، ومنتجي الفونوغرام إلخ.....
-
المنظمة الرئيسة هي المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO
(ويبو) وهي تدير عدد من المعاهدات والاتفاقات الدولية.
تم توقيع اتفاقية الويبو المنشئة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في ١٤/٧/١٩٦٧م ،ودخلت حيز التنفيذ سنة ١٩٧٠م وعدلت سنة ١٩٧٩م.
"الويبو"هي منظمة دولية حكومية أصبحت في عام ١٩٧٤م أحد الوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة.
-
للويبو هدفان رئيسيان هما دعم حماية المليكة الفكرية في جميع
انحاء العالم وضمان التعاون الاداري بين اتحادات الملكية
الفكرية المنشأة بموجب المعاهدات التي تديرها الويبو
تضطلع الويبو بعدد من الأنشطة التي تحقق هدفيها أعلاه وتشتمل الأنشطة التنظيمية التي تنطوي على وضع القواعد والمعايير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها بإبرام المعاهدات الدولية، وأنشطة البرامج التي تقدم المساعدة القانونية و الفنية (التقنية) الى الدول في مجال الملكية الفكرية وأنشطة التصنيف والتوحيد الدوليين التي تشمل التعاون بين مكاتب الملكية الصناعية بشأن وثائق البراءات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وأنشطة التسجيل والإيداع التي تضم الخدمات ذات العلاقة.
سيرد تحت هذا العنوان كلمات مثل المعاهدة - الاتفاقية -
البروتوكول فما هو الفرق بينهما؟
المعاهدة: تتم بين الدول توقع من رؤساؤها بعد اتخاذ الاجراءات
المحلية في كل دولة.
الاتفاق: اتفاق تفاهم حول "نوع" أو أكثر من ملكية فكرية معينه
تتم بين شركات عابرة أو منظمات أو دول
البروتوكول: هو نصوص مكملة أو مفسره أو معدلة لمعاهدة.
المؤتمر الدبلوماسي: يقوم بإبرام وإعتماد المعاهدات والاتفاقات.
- تطبق هذه الاتفاقية على الملكية الصناعية بأوسع مفاهيما وتشمل براءات الاختراع والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية ونماذج المنفعه (نوع من براءات الاختراع الصغيرة) وعلامات الخدمات والاسماء التجارية والبيانات الجغرافية (أي بيانات المصدر وتسميات المنشأ) وقمع المنافسة غير المشروعة.
- تنقسم الاحكام الاساسية للاتفاقية الى ثلاث فئات رئيسية هي المعاملة الوطنية التى توجب على كل دولة عضو في الاتفاقية ان تمنح مواطني الدول المتعاقدة الاخرى الحماية نفسها التى تمنحها لرعاياها في مجال الملكية الصناعية.
- وتنص الاتفاقية على حق الأولويه فيما يخص براءات الاختراع والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية.
-
وبناء على ذلك ، يجوز لمودع الطلب الذي يودع اول طلب قانوني
في احدى الدول المتعاقدة ان يتمتع بمهلة (12) شهراً للبراءات
ونماذج المنفعه و (6) أشهر للرسوم والنماذج الصناعية
والعلامات ليلتمس الحماية في اي دولة متعاقدة أخرى ، وعندئذ
تعتبر الطلبات اللاحقة كما لو أنها قدمت في تاريخ ايداع
الطلب الأول.
وعليه فإن الطلب المودع وملاحقه تتمتع بحق "الأولوية" على أي طلبات أودعها أو يودعها أشخاص آخرون بعد تاريخ إيداع المودع تتعلق بإختراع مشابه أو نموذج المنفعه أو العلامة ذاتها أو الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي.
ومن أهم المزايا لهذا الحق أن مودع الطلب الذي يلتمس الحماية في عدة بلدان لا يضطر إلى تقديم كل طلباته في آن واحد في كل الدول التي يرغب في حماية ملكيته فيها.
-
أ) ما يتعلق ببراءة الاختراع:ـ
لا ترتبط براءة الاختراع الممنوحة في مختلف الدول المتعاقدة للإختراع ذاته فيما بينها فمنح براءة اختراع في إحدى الدول المتعاقدة لا يُلزم سائر الدول المتعاقدة بمنح البراءه، ولا يجوز رفض براءة اختراع أو إلغاؤها أو إنهاؤها في أية دولة متعاقدة لأنها رُفضِت أو أُلغيت في أي دولة متعاقدة أخرى.
وللمخترع الحق في أن يذكر إسمه في البراءة بوصفه صاحب الاختراع، ولا يجوز رفض منح براءة اختراع إستوفت شروطها كما لا يجوز إبطال البراءة استناداً إلى أن بيع السلعة المشمولة بالبراءة أو السلعه المنتجه وفقاً لطريقة صنع مشموله بالبراءه يخضع لقيود أو تغييرات يفرضها القانون المحلي.
يضاف إلى ما تقدم بعض الاستثناءات المتعلقة بالممارسات التعسفيه التي قد تنجم عن الحقوق الاستثنائية الناشئه عن براءة الاختراع.
-
ب) ما يتعلق بالعلامات:ـ
لا تنظم اتفاقية باريس شروط إيداع العلامات وتسجيلها حيث يحدد القانون المحلي في كل دولة متعاقدة تلك الشروط
وعليه، لا يجوز رفض أي طلب يودعه مواطن من مواطني إحدى الدول المتعاقدة لتسجيل علامة ما أو إبطال تسجيلها بسبب عدم إيداع تلك العلامة أو تسجيلها أو تجديدها في بلد المنشأ.
كما أن تسجيل علامة ما في إحدى الدول المتعاقدة لا يُلزم تسجيلها في أي بلد آخر بما في ذلك بلد المنشأ.
وبالتالي، لا يؤثر إبطال تسجيل العلامة في إحدى الدول المتعاقدة أو إلغاؤه في صلاحية تسجيلها في سائر الدول المتعاقدة. وإذا سجلت علامة ما على نحو صحيح في بلد المنشأ يجب قبول طلب إيداعها وحمايتها في شكلها الأصلي في الدول المتعاقدة الأخرى، على أنه يجوز رفض التسجيل في حالات محدده، لا سيما إذا مست العلامة حقوق الغير المكتسبه أو إفتقرت إلى سمه مميزه أو كانت مخالفة للمباديء الأخلاقية أو النظام العام أو كان من شأنها تضليل الجمهور.
-
ج) ما يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية:ـ
يجب حماية الرسوم والنماذج الصناعية في كل دولة متعاقدة ولا يجوز رفع الحماية لأن السلع التي تتضمن الرسم أو النموذج الصناعي ليست مصنفة في تلك الدول.
-
د) ما يتعلق بالأسماء التجارية:ـ
يجب حماية الأسماء التجارية في كل دولة متعاقدة دون وجود التزام بإيداعها أو تسجيلها وذلك بالإعتماد على تاريخ إستعمالها.
-
هـ) ما يتعلق ببيانات المصدر:ـ
يجب أن تتخذ كل دولة متعاقدة التدابير اللازمة للتصدي للإنتفاع المباشر أو غير المباشر بالبيانات الزائفه عن مصدر السلع أو هوية المنتج أو المصنَّع أو التاجر.
-
و) ما يتعلق بالمنافسة غير المشروعة:ـ
يجب أن تضمن كل دولة متعاقدة الحماية الفعلية من المنافسة غير المشروعة.
-
مقدمة:ـ
تم تنقيح اتفاقية مدريد في بروكسل سنة 1900م وفي واشنطن سنة 1911م وفي لاهاي سنة 1925م وفي لندن سنة 1934م وفي نيس سنة 1957م وفي ستوكهولم سنة 1967م وعدل سنة 1979م بهدف جعل الاتفاقية أكثر مرونة متسقه مع التشريعات المحلية في بعض البلدان أو المنظمات الدولية الحكومية التي لم يكن بإمكانها الإنضمام إلى الاتفاق بحيث تسمح الاتفاقية بحماية العلامة في عدد كبير من البلدان عن طريق التسجيل الدولي الذي يسري في كل من الأطراف المتعاقدة المعينة مثل الإتحاد الأوربي.
حددت التعديلات من يمكنه الانتفاع بالتسجيل الدولي وإجراءات التسجيل الدولي ومنح الحماية أو رفضها.
من مزايا نظام مدريد (الاتفاقية وتعديلاتها) فيما يتعلق بالتسجيل الدولي:ـ
- إمكانية أن يتم التسجيل الدولي بمجرد إيداع طلب لدى المكتب الدولي (عن طريق المكتب الوطني) بلغه واحده وبتسديد الرسوم مرة واحده، بدلاً من إيداع عدة طلبات في جميع البلدان المعنيه بلغات مختلفه وفقاً للأنظمة الإجرائيه الوطنيه والإقليمية المتباينه ودفع رسوم متباينه في كل دولة.
- يكفل النظام المزايا ذاتها المتعلقة بتسجيل العلامة وتجديدها، وأي تعديلات تطرأ عليه.
- ينشر المكتب الدولي "دليل التسجيل الدولي للعلامات بناءً على اتفاق مدريد وبروتوكول مدريد.
-
قمع بيانات مصدر السلع الزائفه أو المضلله في اتفاق
مدريد:ـ
- نص الاتفاق على أن كل السلع التي تحمل بياناً زائفاً أو مضللاً عن المصدر، يجب حجزها عند الاستيراد أو حظر استيرادها أو اتخاذ التدابير والعقوبات الأخرى بشأنها.
- نص الاتفاق على الحالات التي يجوز فيها طلب الحجز وتنفيذه وعلى الطريقه المتبعة في ذلك. كما يحظر الدعاية التي قد تخدع جمهور المستهلكين فيما يخص مصدر السلع عند بيعها.
- لا يمكن أن يحصل على التسجيل الدولي لرسم أو نموذج إلا شخص طبيعي أو معنوي تربطه شركته أو إقامته أو جنسيته أو بموجب وثيقة معتمده أو مسكنه المعتاد بطرف متعاقد.
- يسمح اتفاق لاهاي لمودع الطلب تسجيل نموذج صناعي عن طريق إيداع طلب لدى المكتب الدولي للويبو.
- من مميزاتها قلة الإجراءات وتبسيط تسجيل النماذج الصناعية وأي تغييرات لاحقه وتجديد التسجيل من خلال خطوه إجرائيه واحده.
- أنشأ اتفاق نيس تصنيفاً للسلع والخدمات (تصنيف نيس) يستخدم في تسجيل العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.
-
يتكون التصنيف من قائمة بالفئات كما يلي:ـ
- 34 فئة للسلع.
- 11 فئه للخدمات.
- 83 دولة فقط عدد الموقعين على اتفاقية نيس عند اعتمادها ومع ذلك فإن مكاتب وهيئات ومؤسسات العلامات حول العالم تجاوزت ذلك، فضلاً عن المكتب الدولي للويبو والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ومنظمة بنيلوكس للملكية الفكرية ومكتب التنسيق في السوق الداخلية الأوروبي.
- اتفاق نيس أنشأ اتحاداً له جمعية، وعلى كل دولة عضو في الاتحاد الالتزام بوثيقة ستولكهولم أو وثيقة جنيف لإتفاق نيس.
- أنشأ اتفاق لوكارنو تصنيفاً للرسوم والنماذج الصناعية (تصنيف لوكارنو) التي يتعين على جميع طالبي تسجيل أي منها تدوين أرقام فئات التصنيف وفئاته الفرعية التي تنتمي إليها السلع المتجسدة فيها الرسوم والنماذج.
- يتألفف التصنيف من 32 فئة و 219 فئة فرعية، مع قائمة بالسلع التي تنطوي على كل فئة من الفئات ينتمي إليها كل منتج، وهناك حوالي سبعة آلاف صنف.
- تُطبق التصنيف حالياً حوالي 50 دولة ويطبقه المكتب الدولي للويبو في إدارة اتفاق لاهاي.
- نصت معاهدة التعاون بشأن البراءات على إمكانية طلب الحماية بموجب البراءة للإختراع في عدة بلدان معا بإيداع طلب "دولي" للبراءه.
- يجوز لمواطني أي دولة متعاقدة وللمقيمين فيها أن يودعوا ذلك الطلب إما لدى مكتب البراءات الوطني لتك الدولة وإما لدى المكتب الدولي للويبو في جنيف.
- إذا كان مودع الطلب من مواطني دولة متعاقدة طرف في اتفاقية البراءة الأوروبية أو في "بروتوكول هراري" بشان البراءات والرسوم والنماذج الصناعية، أو في اتفاق "بانفي" أو اتفاقية البراءات الأوروبية الآسيويه أو من المقيم فيها فيجوز له أيضاً إيداع الطلب الدولي لدى المكتب الأوروبي للبراءات أو لدى المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية أو لدى المكتب الأوروبي الآسيوي للبراءات، على التوالي.
- يمكن لمودع الطلب طلب الحصول على براءه وطنيه أو إقليميه، كما يجوز له إجراء تعديلات على الطلب.
- أنشأت المعاهدة إتحاداً، وللإتحاد جمعية ومن مهام الجمعية المكونة من جميع أطراف المعاهدة تعديل اللائحة التنفيذية.
- اتخذت جمعية اتحاد المعاهدة تدبيراً خاصاً لمواطني الدول التي يقل دخل الفرد فيها عن ثلاثة آلاف دولار أمريكي ويشمل ذلك المقيمين في تلك الدولة.
- أنشأ اتفاق استراسبورغ التصنيف الدولي للبراءات الذي يقسم التكنولوجيا إلى ثمانية أقسام رئيسية تتضمن نحو (70.000) قسم فرعي ولكل قسم فرعي رمز يتألف من أرقام عربية وأحرف لاتينية.
- يوضع الرمز المناسب على وثائق البراءات (طلبات البراءات المنشورة والبراءات الممنوحه).
- يصدر من البراءات سنوياً آكثر من مليوني وثيقة سنوياً.
- يختار الرمز المناسب المكتب الوطني أو الإقليمي للملكية الصناعية الذي ينشر وثيقة البراءاة، ويختار رموز التصنيف الدولي للبراءات إدارة البحث الدولي في الطلبات بموجب معاهدة التعاون الخاصة بالبراءات.
- عدد الدول الأطراف في الاتفاق في عام 2013م بلغ 65 دولة، ومع ذلك فإن من ينتفع بالتصنيف الدولي يربو على (100) دولة بالإضافة إلى أربعة مكاتب إقليمية وأمانة الويبو.
- يتألف التصنيف من (29) فئة و (145) قسما ًوحوالي (1700) فرع.
- عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية (31) دولة في عام 2013م.
- ينتفع بهذا التصنيف مكاتب الملكية الصناعية في (30) دولة أخرى غير الأطراف فيها بالإضافة إلى المكتب الدولي للويبو والمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ومكتب التنسيق في السوق الداخلية للإتحاد الأوروبي، ومنظمة (بنلوكس) للملكية الفكرية (دول البنولكس أو إتحاد البنلوكس هو إتحاد سياسي وإقتصادي وتعاون دولي حكومي لثلاث دول متجاورة في أوروبا الغربية هي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ).
- يُعرَّف مصطلح "كائن دقيق" على أنه يشمل المادة البيولوجيه التي يكون إيداعها ضرورياً لأغراض الكشف، وغالباً ما يتعلق ذلك بالإختراعات المتصلة بمجال التغذية وصناعة المستحضرات الصيدلانية.
- من شروط منح البراءات أن يتم الكشف عن الاختراع في العادة بوصفه كتابة، أما إذا تعلق الاختراع بأحد الكائنات الدقيقة غير المتاحة للجمهور أو بإستعمال هذا الكائن، فإنه يستحيل الكشف عنه كتابة ولا بد أن يتم ذلك عن طريق إيداع عينه من الكائن الدقيق لدى إحدى المؤسسات المتخصصة.
- نصت المعاهدة على أن إيداع "الكائن الحي" لدى أية "سلطة إيداع دولية" يكفي لمنح شهادة "براءة الاختراع في الدول الأخرى المنضمه للمعهادة أو إذا أعلنت مكاتبها الوطنية مثلاً (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) اعترافها بما للمعاهده من آثار.
- إلتزمت كل الدول الأطراف في المعاهدة بحماية الرمز الأولمبي ـ خمس حلقات متشابكة ـ من إستخدامه لأغراض تجارية (في الدعاية وعلى المنتجات وكعلامة وغير ذلك) دون تصريح من اللجنة الدولية الأولمبية.
- للجنة الأولمبية الوطنية في أي من الدول الأطراف (معظم دول العالم) الحق في جزء من إيرادات تحصلها اللجنة الدولية الأولومبية من التراخيص الممنوحة لإستعمال الرمز الأولمبي في تلك الدولة.
- الغرض من هذه المعاهدة هو توحيد إجراءات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والإقليمية وتعميم هذه الإجراءات.
-
نصت المعاهدة على ثلاث مراحل رئيسية لتسجيل العلامات
التجارية:ـ
المرحلة الأولى: (أي طلب تسجيل).
- يجوز للأطراف المتعاقدة في هذه المرحلة أن تشترط على طالب التسجيل (مودع العلامة) أن يُضمن طلبه عدة بيانات من بينها الإسم والعنوان وعدد من الأشكال التي تظهر بها العلامة، والسلع والخدمات المطلوب التسجيل لحمايتها مصنفه طبقاً لتصنيف (نيس) 1957م، وتعهد بنيته الانتفاع بتلك العلامة.
- وبما أن ما تقدم هي شروط عامة شامله فإن الجهة المقدم لها الطلب لا تملك الحق في مطالبة مودع الطلب مثلاً بأن يقدم مستخرجاً من سجل تجاري أو أن يبين أن له نشاطاً تجارياً معيناً أو أن يقدم إثباتاً على أن العلامة مسجلة في سجل العلامات التجارية ببلد آخر.
المرحلة الثانية: التغييرات في الأسماء أو العناوين وإنتقال ملكية العلامة.- وضعت المعاهدة قائمة بالمتطلبات الشكلية، ومن بينها أن طلب واحد للتغيير يكفي لإجراء التغيير المطلوب في أكثر من تسجيل وقد تكون بالمئات شرط أن يرتبط التغيير بكل التسجيلات أو الطلبات المعنيه.
المرحلة الثالثة: التجديد.- تنص المعاهدة على مدة واحدة محددة بعشر سنوات لفترة التسجيل الأولى ولكل تجديد.
- نصت المعاهدة على أن التوكيل الممنوح لشخص أو مؤسسة يمكن أن يستخدمه الوكيل بتسجيل كل ما يرغب مالك العلامة بتسجيله أو تغيير في بعض مكوناته أو تجديده.
- الغرض من المعاهدة هو وضع إطار دولي حديث وديناميكي لتنسيق الإجراءات الإدارية لتسجيل العلامات التجارية.
- أساس هذه المعاهدة هي معاهدة قانون العلامات لسنة 1994م إلا أنها تتميز بنطاق تطبيق أوسع وتعالج آخر التطورات في مجال تكنولوجيا الاتصالات.
- نصت المعاهدة على تدابير لوقف الإجراءات فيما يتعلق بالمهل بشأن تدوين تراخيص العلامات.
-
المعاهدة قابلة للتطبيق على كل أنواع العلامات، بما فيها
العلامات المرئية غير التقليدية مثل العلامات الهولوغرامية
(أحد تطبيقات الليزر لخلق واقع افتراضي مجسم) والعلامات
المجسمه وعلامات الصوت والرائحة والطعم والملمس.
ونصت اللائحة التنفيذية على كيفية تمثيل هذه العلامات في الطلبات التي يجوز أن تتضمن نسخاً غير تصويرية أو نسخاً فتوغرافيه.
إلى جانب نصوص أخرى تتعلق بتدابير لوقف الإجراءات وتدوين التراخيص وشروطاً لقبول التعديلات والإلغاء - اعتمد المؤتمر الدبلوماسي قراراً تكميلياً للمعاهدة يتضمن عدة بنود يتعلق بعضها بالإجراءات وأخرى بالدعم الفني للدول النامية والأقل نمواً.
وحدَّت المعاهدة شروط الحصول على تاريخ للإيداع للحد قدر الإمكان من الحالات التي يفقد فيها المودعون تاريخ الإيداع وهو الأهم في مجموعة الإجراءات برمتها، إذ تفرض المعاهدة على الجهة المسجلة لطلب البراءه أن يحدد تاريخاً للإيداع بمجرد إستيفاء المودع لثلاثة شروط شكليه وهي:ـ
- بيان أن العناصر التي تسلمتها الجهة المسجلة يقصد بها طلب للحصول على براءة اختراع.
- بيانات تسمح للجهة المطلوب منها تسجيل العلامة بالتعرف على المودع والتواصل معه ويمكن الإكتفاء بأي منهما وفق قرار الجهة مكتباً أو إدارة.
- وصف للإختراع.
- لا يجوز للجهة المودع لديها طلب تسجيل الاختراع طلب أو أكثر أو رسماً من المودع لتحديد تاريخ للإيداع بزيادة على الشروط العامة المشار لها أعلاه.
- وضعت المعاهدة مجموعة موحده من الشروط الشكلية للطلبات الوطنية والإقليمية، كما وضعت المجموعة الموحده من الاستمارات الدولية النموذجيه التي يجب على مكاتب جميع الأطراف المتعاقده أن تقبلها، كما نصت المعاهدة على أحكام تبسط عدداً من الإجراءات المتخذه أمام مكاتب البراءات من شأنها أن تساهم في تخفيض التكاليف التي تقع على كاهل المودعين.
-
نصت المعاهدة على إجراءات تسمح بتفادي فقدان الحقوق الجوهرية
بغير قصد نتجة للتخلف عن الإمتثال للشروط الشكلية أو المهل.
ومن تلك الأحكام إلتزام مكاتب التسجيل بإخطار المودع أو الشخص المعني بكل ما يتعلق بتمديد المهل واستمرار معالجة الطلب ورد الحقوق وعدم إلغاء البراءة أو إبطالها لوجود عيوب شكلية لم يُبلَّغ عنها مكتب التسجيل أثناء تقديم الطلب.
- استضافة الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الرياض أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام وإعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم وقرار المؤتمر الدبلوماسي التكميلي للمعاهدة ولائحتها التنفيذية خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024م بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونه من (193 دولة) WIPO.
- تهدف المعاهدة إلى تبسيط النظام العالمي لحماية التصاميم الصناعية، مما يسهل على المصممين حماية أعمالهم في الأسواق المحلية والعالمية بسرعة وأقل تكلفة.
-
بَيَّنت المعاهدة ولائحتها التنفيذية أنها لا تهدف إلى أي
أمر يحد من حرية الطرف المتعاقد في أن يسن قوانين محلية
تحتوي على شروط لم ترد في المعاهدة، كما بينت أن ليس فيها ما
يحد من التزامات الاطراف المتعاقدة تجاه بعضهم الآخر فيما
تعلق بمعاهدات أخرى جماعية أو ثنائية.
واذا ما استعرضنا المادة (6) فإننا سنجد تفصيلاً لشروط طلب الإيداع من حيث التاريخ والمحتوى من بيانات التصميم وعنوان المودع إن كان هو المصمم أو اسم وكيله وعنوانه. - تطبق هذه المعاهدة على الطلبات الوطنية والإقليمية التي تودع لدى مكتب طرف متعاقد تتعلق بالتصاميم الصناعية التي يسمح القانون بتسجيلها أو التي يمكن منح براءات بشأنها.
- اشترطت المعاهدة أن يتم إيداع طلب التسجيل باسم المبتكر ما لم يكن مرفق بطلب التسجيل تنازل أو توكيل من المبتكر للمودع موقع أصولاً.
- لا يؤثر الكشف عن التصميم الصناعي قبل تاريخ إيداع الطلب على تاريخ الإيداع أو الجده أو الأولويه إذا تم ذلك خلال الإثنى عشر شهراً التي تسبق تاريخ الإيداع.
- يجوز تعديل الطلب أكثر من مرة كما يجوز تقسيمه إذا احتوى على أكثر من تصميم صناعي بطلب من المودع، وللمكتب المودع لديه أن يشترط على المودع إما أن يعدل الطلب الأصلي أو يقسم الطلب الأصلي إلى طلبين أو أكثر من الطلبات الفرعيه.
- القاعدة العامة أن إيداع طلب تسجيل التصميم الصناعي يفيد جواز نشر التصميم، إلا أن المعاهدة أجازت للمودع إرفاق طلب الإيداع بطلب عدم النشر لمدة لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية مقابل رسوم، ويجوز للمودع في أي وقت طلب رفع الحظر على النشر.
- إذا كان لدى مكتب الإيداع مدة حماية للتصميم، فعلى مودع الطلب تجديد الحماية وفقاً لشروط ومواعيد المودع لديه.
- يتعين على الطرف المتعاقد (المكتب الذي أودع لديه الطلب) أن ينص في قوانينه على إمكانية تمديد مهل زمنيه حددها قانونه تجيز للمودعين إنهاء إجراءات تسجيل طلباتهم، ويشمل ذلك وقت الإجراءات المتعلقه بالمهل.
- أجازت المعاهدة لمقدمي الطلب إلتماس طلب ترخيص وتعديله وشهادة حماية أو إلغاء الطلب والترخيص.
- لا يؤثر عدم حصول المودع على ترخيص من جهة مختصه على صلاحية تسجيل التصميم الصناعي أو حمايته.
- لا يشترط الترخيص لقبول دعوى أو شكوى تعدي يرفعها مصمم مطالباً بالتعويض من معتد على تصميمه ما لم ينص قانون الطرف المتعاقد على غير ذلك.
- أجازت المعاهدة التنازل عن ملكية التصميم للغير، وألزمت الجهة المتعاقدة معها على تدوين ذلك التغيير في الملكية في سجلها.
- تضمنت المعاهدة مواد تتعلق بالمساعدة التقنيه وتدريب الكفاءات لدى الدول الأعضاء خاصة النامية منها، وقد طلبت من منظمة الويبو إبرام اتفاقات مع المنظمات الدولية المموله والمنظمات الحكومية وحكومات البلدان المستفيده لغرض توفير الدعم المالي للمساعدة التقنية طبقاً لهذه المعاهدة.
-
المبادئ الأساسية الثلاثة للإتفاقية.
- المصنفات الناشئة في إحدى الدول المتعاقدة سواء كان المؤلف من مواطني تلك الدولة، أو التي نُشرت للمره الأولى في تلك الدولة، يجب أن تحظى في كل دولة من الدول المتعاقدة الأخرى بالحماية نفسها التي تمنحها لمصنفات مواطنيها (مبدأ المعاملة الوطنية).
- كما يجب ألا تكون الحماية مشروطه بإتخاذ أي إجراء شكلي (مبدأ الحماية التلقائية).
- لا تتوقف الحماية على الحماية الممنوحة في بلد منشأ المصنف (مبدأ إستقلال الحماية) ومع ذلك، إذا حدد تشريع أي دولة متعاقده مدة للحماية أطول من الحد الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقية وتوقفت حماية المصنف في بلد المنشأ، جاز رفض الحماية عند انتهاء مدتها في بلد المنشأ.
-
المعايير الدنيا لحماية المصنفات والحقوق الواجب حمايتها ومدة الحماية.
- يجب أن تشمل حماية المصنفات كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو شكل التعبير عنه.
-
مع مراعاة بعض التحفظات أو القيود أو الاستثناءات
المسموح بها، تدخل الحقوق تالية الذكر ضمن الحقوق التي
يجب الاعتراف بها كحقوق إستئثارية للمؤلف يجب حصول
مستخدمها على تصريح من المؤلف:ـ
- حق الترجمة.
- حق تحوير المصنفات وتعديلها.
- حق الأداء العلني للمسرحيات، والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية.
- حق تلاوة المصنفات الأدبية علناً.
- حق نقل أداء تلك المصنفات للجمهور.
- حق الإذاعة (مع جواز النص في تشريع الدولة المتعاقدة على مجرد الحق في حصول المؤلف على مكافئة عادله بدلاً من حق التصريح).
- حق الاستنساخ بأي طريقة أو شكل كان مع جواز نص الدولة المتعاقدة على السماح في بعض الحالات الخاصة بالاستنساخ دون أي تصريح شرط ألا يخل الاستنساخ بالاستغلال العادي للمصنف، وألا يسبب أي ضرر للمصالح المشروعة للمؤلفّ، مع جواز النص على الحق في الحصول على مكافئة عادلة عن التسجيلات الصوتية للمصنفات الموسيقية.
- حق إستعمال مصنف ما لإنتاج مصنف سمعي بصري، وحق استنساخ ذلك المصنف أو توزيعه أو أدائه علناً أو نقله للجمهور.
-
حقوق المؤلف المعنوية.
يحق للمؤلف المطالبة بوضع إسمه على المصنف والحق في الاعتراض على اي تشويه أو تحريف أو تعديل أو تقييد للمصنف من شأنه الإضرار بسمعة المؤلف أو بشهرته.
-
مدة الحماية.
القاعدة العامة تنص على إنقضاء خمسين سنة من وفاة المؤلف، لكن هناك إستثناءات فمثلاً:ـ
- في حالة نشر مصنف مغفول اسم مؤلفه أو تحت اسم مستعار فمدة الحماية تنقضي بعد (50) سنة من إتاحة المصنف قانوناً للجمهور، ما لم تتضح هوية المؤلف.
- المدة الدنيا لحماية المصنفات السمعيه البصرية (السينمائية) هي (50) سنة إعتباراً من تاريخ إتاحة المصنف للجمهور (أي عرضه) وإلا إعتباراً من تاريخ إبتكاره.
- تبلغ المدة الدنيا لحماية مصنفات الفنون التطبيقية والمصنفات الفوتوغرافيه (25) سنة من تاريخ إبتكارها.
-
الاستثناءات.
تسمح الاتفاقية بحالات يجوز فيها الانتفاع بالمصنفات المشمولة بالحماية بدون تصريح من مالك المؤلف، وبدون دفع أي مكافأه (الانتفاع المجاني) مثل الاستنساخ في بعض الحالات الخاصة كاستنساخ جريدة والاقتباس منها، والإنتفاع بالمصنفات لأغراض التعليم، والتسجيلات المؤقته لأغراض البث، بالإضافة إلى استثناءات وردت في ملحق وثيقة باريس الخاصة بالاتفاقية للدول الناميه.
-
فنانو الأداء (أي الممثلين والمطربين والموسيقيين والراقصين والأشخاص الآخرين الذين يؤدون المصنفات الأدبية والفنية.
يتمتع هؤلاء بالحماية لبعض الأعمال التي لم يوافقوا عليها، منها إذاعة أداءهم الحي أو نقله للجمهور، وإذا أُستنسخت أعمالهم لأغراض غير الأغراض التي وافقوا عليها.
-
منتجوا التسجيلات الصوتيه.
- تعرف اتفاقية روما "التسجيل الصوتي" بأنه أي تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو غير ذلك من الأصوات.
-
على المنتفع من تلك الأصوات أن يدفع لفناني الأداء أو
لمنتجي التسجيلات الصوتية أو لجميعهم مكافأه واحده
ومنصفه.
ومع ذلك، يحق للدول المتعاقدة ألا تطبق هذه القاعدة أو أن تحد من تطبيقها. -
هيئات الإذاعة والتلفزيون.
- يحق لهيئات الإذاعة أن تصرح أو تحظر نشر الغير لمنتجاتها الفنيه، كإعادة بث برامجها، أو تثبيتها على دعامه مما يسمح بإستنساخها، ونقل برامجها التلفزيونيه للجمهورمثل مباريات الأنشطة الرياضية إذا كان الجمهور المستفيد يدفع رسم دخول للمشاهدة.
- أجازت الإتفاقية للقوانين الوطنية أن تقيد أو تستثني بعض الحالات كالمقتطفات الصغيره.
-
يتعين وفقاً للإتفاقية أن تبقى الحماية سارية
على الأقل لمدة عشرين سنة مع إختلاف بداية
الإحتساب من عمل إلى آخر (هذه الأعمال لا تسجل
أمام أي جهه).
الويبو مسئولة عن إدارة هذه الاتفاقية بالإشتراك مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافه (اليونسكو)، تقوم المنظمات الثلاث مقام أمانة اللجنة الدولية الحكومية المؤلفه بناء على الاتفاقية والمكونة من ممثلي 12 دولة متعاقده.
الفونوغرامات هي رموز الحروف التي تشكل صوتاً، قد تتكون من حرف واحد أو مجموعات من الحروف على سبيل المثال، يتكون الحرف b في كلمة boy من حرف واحد، وحرف ch في كلمة chip لتكوين صوت واحد.
- تنص اتفاقية جنيف على إلتزام كل دولة متعاقدة لحماية أي منتج للتسجيلات الصوتية من مواطني دولة متعاقدة أخرى من إنتاج أي نسخ دون موافقتهم، ومن استيرادها إذا كان صنفها أو استيرادها بغرض توزيعها على الجمهور.
- يقصد بمصطلح "الفونوغرام" كل تثبيت صوتي بحت (أي أنه لا يشمل مثلاً التسجيل الصوتي المصاحب للإفلام أو أشرطة الفديو) أياً كان شكله (اسطوانه أو شريط تسجيل أو خلاف ذلك).
- يجوز منح الحماية بناء على قانون حق المؤلف أو قانون خاص بالحقوق ذات الصلة أو قانون المنافسة غير المشروعة أو القانون الجنائي.
- يجب أن تسري الحماية لمدة 20 سنة على الأقل اعتباراً من تاريخ التثبيت الأول أو النشر الأول للفونوغرام "بعض القوانين مددت المدة إلى (50) عاماً".
- سمحت هذه الاتفاقية بتطبيق القيود المعمول بها في حقوق المؤلف.
- كما استثنت الاستنساخ المقتصر على التعليم والبحث العلمي شرط تقديم المكافأه العادلة.
- الويبو ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو يديرون هذه الاتفاقية وذلك إلى جانب اتفاقيات أخرى ذات علاقة إهتمت بحماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها أو صورها.
- هذه المعاهدة أحد الاتفاقيات الخاصة التي تمت في إطار اتفاقية برن (1886) وما طرأ عليها من تعديلات وإضافات، الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية.
- تتناول هذه المعاهدة حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها في البيئة الرقمية.
- كل طرف متعاقد (حتى وأن لم يكن ملتزماً بإتفاقية برن) يجب أن يمتثل للأحكام الموضوعية الواردة في وثيقة 1971م (باريس) لإتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886م.
- نصت هذه المعاهدة على حقين يتعين حمايتهما بموجب حق المؤلف وهما (برامج الحاسوب أياً كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها) ومجموعات البيانات أو المواد الأخرى (قواعد البيانات أياً كان شكلها، إذ كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب محتوياتها أو ترتيبها (لا تدخل في نطاق المعاهدة أية قاعدة بيانات لا تعد بمثابة إبتكار).
- تمنح هذه المعاهدة للمؤلفين حقوقاً إضافية عما نصت عليه اتفاقية برن، فهي تحمي حق المؤلف في التوزيع وحقه في التأجير وحقه في توسيع حق نقل المصنف إلى الجمهور (منح تصريحات لأكثر من شخص أو فئه)، وهي جميعاً حقوقاً يستأثر بها المؤلف على غيره مع بعض الاستثناءات.
- مدة الحماية (50) سنة على الأقل.
- لا يخضع التمتع بالحقوق إلى إجراءات شكلية.
- تلزم الأطراف المتعاقدة بالنص في قوانينها المحلية على جزاءات قانونية رادعه توقع ضد التحايل على التدابير التكنولوجيه التي يطبقها المؤلفون لدى ممارسة حقوقهم وضد أي حذف أو تغيير في المعلومات الضرورية مثل بعض البيانات التي تسمح بتعريف المصنفات أو مؤليفيها لإدارة حقوقهم (مثل الترخيص وجني المقابل المالي) وكافة أنواع التعديات.
- تتناول هذه المعاهدة حقوقاً لنوعين من المستفيدين (فنانوا الأداء كالممثلين والمغنيين والمؤسيقيين) و (منتجو التسجيلات الصوتية طبيعيون أو إعتباريون الذين يقومون بتثبيت الأصوات على أقراص يمكن تداولها أو استنساخها).
- تمنح المعاهدة فناني الأداء أربعة أنواع من الحقوق المالية في أوجه أدائهم المثبته في تسجيلات صوتية (وليس في تسجيلات سمعيه بصرية مثل الأفلام السينمائية) هذه الحقوق تنحصر في حق الاستنساخ وحق التوزيع وحق التأجير وحق إتاحة الأداء المثبت عن طريق الإنترنت وخلافه.
- كما تمنح المعاهدة منتجي التسجيلات الصوتيه ذات الحقوق التي منحتها لفناني الأداء حيث بإمكان الجميع الحصول على مكافأه عادله واحده أو متكرره.
- منحت المعاهدة فناني الأداء أربعة حقوق مالية في أوجه أداءهم المثبت في التثبيت السمعي البصري (الأفلام السينمائية وما شبهها كالصور المتحركة) حق الاستنساخ وحق التوزيع وحق التأجير وحق إتاحة الأداء (حق التصريح للغير).
- هناك حقوق خاصة بالأداء (الحي على الهواء) كحق الإذاعة وحق النقل إلى الجمهور.
- تمنح المعاهدة فناني الأداء أيضاً حقوقاً معنويه من بينها أن ينسب أداؤها إلى إسمه، وحقه في الاعتراض على أي تحريف أو تشويه أو تعديل قد يضر بسمعته.
- حق التصريح بالإذاعه والنقل إلى الجمهور، أو إستبداله بالمكافأه العادله.
- تنتقل حقوق الأداء إلى منتج التثبيت السمعي البصري إلا إذا نص العقد بين فنان الأداء والمنتج على غير ذلك.
- شملت المعاهدة حق القوانين الوطنية في السماح للغير بما يسمى التعدي على حقوق المؤلف مقابل مكافأه عادله، كما شملت بعض القيود والاستثناءات.
- مدة الحماية (50) سنة على الأقل لا تحتاج إلى إجراءات شكلية.
- لهذه المعاهدة بعد إنساني واضح يهدف إلى الحد من الحماية المكفوله للمؤلفين لصالح المكفوفين ومعاقي البصر وذوي الاحتياجات الخاصة الأخرى في قراءة المطبوعات، ويدخل من ضمن هؤلاء الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو العاجزين عن القراءه أو الأشخاص العاجزين عن مسك الكتاب وإستخدامه.
- المصنفات المشموله بهذه المعاهدة هي التي تكون بشكل نص أو رمز أو صور بيانيه معينه سواء كانت منشورة أو متاحة للجمهور ومنها الكتب السمعيه.
- يستفيد من هذه المعاهدة جميع الهيئات والمنظمات المعتمدة لرعاية المكفوفين ومن شابههم من معاقي البصر، أو عدم القدره على حمل الكتاب أو تصفحه بالإضافة إلى تفاصيل كثيره يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
-
أحكام عامة:ـ
- تبنت الاتفاقية حقوق الملكية الفكرية التي تدير اتفاقياتها الوايبو وزادت عليها حماية المعلومات السرية ومكافحة الممارسات غير التنافسية، وما تعلق بالتجارة الدولية من حقوق ملكية فكرية.
- خصصت الاتفاقية حيزاً منها للكيفيه القانونية لإكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل معها من الإجراءات فيما بين أطرافها.
-
إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في الاتفاقية.
- الزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بضمان اشتمال قوانينها على إجراءات تسهل على المتضررين اتخاذ تدابير فعاله ضد أي تعد على حقوقهم الملكية الفكرية بما في ذلك الجزاءات و العقوبات الرادعه.
- يجب أن يتوفر ركني الانصاف والعداله في هذه الإجراءات، ولا يجوز أن تكون معقده أو باهظة التكاليف أو تنطوي على حدود زمنيه أو تأخير.
- لا تنشيء الاتفاقية أي التزام على الدولة العضو بإنشاء نظام قضائي خاص بإنفاذ هذه الحقوق منفصل عن النظام القضائي العام في تلك الدولة، بل تكتفي بالإجراءات القضائية المدنيه المطبقة في الدولة العضو وخاصة ما تعلق منها بأدلة إثبات الحق وبالإخطارات والتعويضات.
- أعطت الاتفاقية السلطات القضائية في كل دولة عضو صلاحية الأمر بإتخاذ تدابير مؤقته فورية وفعاله لوقف التعديات على حقوق الملكية الفكرية لأي معتدى على حقوقه دون حاجة إلى اخطار الطرف الآخر المعتدي حيثما كان ذلك ممكناً، بما في ذلك إيقاف الإفراج عن السلع من السلطات الجمركية، مع حق المدعى عليه (المشتبه في تعديه) والسلطات القضائية أن تطلب من المدعي ضمانه أو كفاله لضمان أي إساءه من قبله في استعمال حقه وذلك لتعويض المدعى عليه إن ثبت عدم تعديه.
- أجازت الاتفاقية للدول الأعضاء استثناء الكميات الضئيلة من السلع التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.
- الزمت الاتفاقية الأعضاء فيها بفرض عقوبات جنائية في حالات التقليد المتعمد للعلامة التجارية أو انتحال حقوق المؤلف على نطاق تجاري.
- من الجديد في هذه الاتفاقية أنها إهتمت بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نمواً والعقبات الاقصادية والمالية والإدارية التي تعاني منها، وحاجتها للمرونه لخلق قاعدة تكنولوجيه فأعفتها من تطبيق بعض المواد الخاصة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، كما الزمت الدول الأعضاء المتقدمه بإتاحة حوافز لمنشآت التقنيه في دولها لنقل التقنيه إلى الدول الأعضاء النامية أو الأقل نمواً وذلك بتقديم الدعم الفني وكافة أنواع الدعم اللازمه لخلق قاعدة تكنولوجيا قابلة للإستمرار في تلك الدول.
- تضمنت الاتفاقية استثناءات من تطبيقها تتعلق بالمصالح الأمنية للدول الأعضاء.
من المتوقع أن تبقى حقوق الملكية الفكرية موضوعاً ساخناً في المستقبل تتجاذبه مصالح أصحاب الحقوق والمنتفعين منها بين المغالاه في حمايتها وحاجة التنمية إلى الحد منها، وسيبقى الاقتصاد العالمي ضحية لهذا التضارب في المصالح ما لم تُحْمى الحقوق بلا إفراط أو تفريط.