- جميع التصرفات القانونية للأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين تخضع للإبطال أو تقع باطلة، إذا تخلف فيها عنصر "الأهلية"، هذا العنصر الذي يجوز "الدفع" بتخلفه في أي من أطراف النزاع في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وهو أول ما يستجلية القاضي قبل النظر في الدعوى، ومن حقة أن يحكم برد الدعوى من تلقاء نفسة دون الحاجة إلى "الدفع" بها من أحد الخصوم كما هو مطلوب في التقادم مثلاً.
-
يعد الشخص الطبيعي أهلاً للتصرف إذا كان كامل الأهلية ببلوغ سن
الرشد أي تمام ثمانية عشر سنة هجرية متمتعاً بقواه العقلية ولم
يحجر عليه).
يعد عديم الأهلية كل شخص فاقد للتمييز لصغر في السن لم يتم السابعة من عمره أو لجنون).
يعد ناقص الأهلية (الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد و "المعتوه" وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون و المحجور عليه لسنة أو لكونة ذا غفلة).
وقد أخضع النظام عديم الأهلية وناقصها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال وفقاً لما تقرره النصوص النظامية.
وبما أن "الأهلية" تعد من النظام العام، فليس لأحد أيا كان النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
- المباشرة وهي الصلة بين الأصول والفروع.
- غير المباشرة وهي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
- يعد أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
ومن الجدير بالإشارة إلى أن درجة القرابة المباشرة تحدد باعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعوداً من الفرع المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعد درجة.
- الدولة.
- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
- الأوقاف.
- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
- كل ما يمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
- يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثلة ويعبر عن إرادته.
- سيتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق المقررة للشخص الطبيعي إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.
-
يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية:
- ذمة مالية مستقلة.
- حق التقاضي.
- موطن مستقل، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس، ويجوز إعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد الفروع موطناً له فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
- جنسية وفقاً لما تقرره النصوص النظامية.
- "الاتفاق الإطاري" هو عقد يحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقاً لأحكام هذا الاتفاق، ويعد هذا الاتفاق الإطاري جزءاً لا يتجزأ من العقود المبرمة بينهما. وعلى سبيل المثال، إذا وقع طرفان أو أكثر عقداً ضمناه اتفاقهم على تأسيس شركة فيما بينهما وأن أحدهما يتولى إدارة الشركة، وأن للشركة الحق في استخدام براءات اختراع أو علامات تجارية مملوكة لأحد الأطراف وأنه يترتب على الشركة دفع جعالة للطرف المالك للبراءة أو العلامة إلخ...، فإن هذا العقد الذي يسمى باللغة الإنجليزية "Joint Venture Agreement" هو "الاتفاق الإطاري" الذي يشار له في عقد التأسيس وعقد الإدارة والعقود الأخرى المبنية على هذا الاتفاق الإطاري.
- يعد جزءً من العقد، إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمناً إلى أحكام وثيقة نموذجية أو قواعد محدده أو أي وثيقة أخرى.
- يعرف الحق المالي بأنه الحق المتعلق بالأشياء سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، باستثناء ما لا يمكن أن يمتلكه فرد من الأفراد بحكم طبيعته أو ما يحظر القانون أن يكون موضوعاً للحق المالي.
- يعرف النقد بأنه كل ما له قيمة مادية ذات أهمية في المعاملات، سواء كان عيناً أو منفعة أو حقاً.
- الأشياء القابلة للتبديل: هي الأشياء التي تتطابق وحداتها أو تتشابه بحيث يمكن أن يستبدل بعضها ببعض دون تمييز بينها من حيث قيمتها أو نوعها..
- الأشياء غير القابلة للتبديل: هي الأشياء التي تختلف وحداتها من حيث صفاتها أو قيمتها بحيث يعتبر ذلك اختلافاً ذا أهمية في المعاملات، ولذلك ندر وجود أمثالها في التداولئ.
- يعرف العقار بأنه كل شيء ثابت في مكانه لا يمكن أن ينتقل عنه إلا بتلفه أو بتغيير شكله، وكل ما عدا ذلك فهو منقول.
- يعرف العقار المخصص بأنه كل منقول يضعه صاحبه في عقار آخر بقصد الانتفاع بالعقار أو استعماله فيه على الدوام، ولو لم يكن متصلاً بالعقار مادياً.
هي الأشياء التي يترتب على استعمالها بحسب غرضها استهلاكها أو إنفاقها، وكل ما يعد للبيع في المحلات التجارية فهو من الأشياء القابلة للاستهلاك. 3e
الأصل أن الحق لا ينقضي بمرور الزمن، إلا النظام حرصا منه على إستقرار المعاملات المدينة حدد مدد زمنية ينقضي فيها الحق بسماع الدعوي لدى المحاكم في حالات معينة
- يجب أن ترفع دعوى "الغبن" خلال (180) يوما عند تاريخ التعاقد
-
لا تسمح دعوى إبطال العقد إذا:-
- انقضت سنة من تاريخ العلم بسبب الإبطال
- إذا كانت دعوى إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فلا تسمع الدعوى بإنقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه فيما عدا نقص الأهلية ، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر ) سنوات من تاريخ التعاقد
- - فيما عدا نقص الأهلية ، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر ) سنوات من تاريخ التعاقد
- يجوز لكل ذي مصلحة أن يُعذر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (90) يوماً وإلا سقط حقه في الإبطال
- إذا وقَعَ العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة
- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر ) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يَدْفع ببطلان العقد في اي وقت
- لاتسمع دعوى التعويض الناشئه عن الفعل الضار بإنقضاء ( ثلاث ) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لاتسمع الدعوى بإنقضاء ( عشر ) سنوات من تاريخ وقوع الضرر بإستثناء إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمه فإنه لايمتنع سماعها مادامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.
- لاتسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضاله بإنقضاء ( ثلاث ) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لاتسمع الدعوى بإنقضاء ( عشر ) سنوات من تاريخ نشوء الحق.
- لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بإنقضاء ( سنة ) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ. ولاتسمع الدعوى في جميع الأحوال بإنقضاء ( عشر ) سنوات من تاريخ التصرف.
- لحابس الشئ إذا خرج من يده دون علمه، أو بالرغم من معارضته، أن يطلب من المحكمة استرداده خلال ( ثلاثين ) يوماً من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده، وقبل إنقضاء ( سنة ) من تاريخ خروجه.
- لاتسمع الدعوى بالحق على "المُنْكِر" بإنقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف فيما عدا استثناءات تتعلق بحقوق أصحاب المهن الحره التي تتقادم بمضي (خمس) سنوات، وتسري هذه المدة على الحقوق الدورية المتجدده، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المترتبة ونحوها، وقد استثني من الحالة الأخيرة حالتين تطول فيهما مدة التقادم إلى انقضاء (عشر) سنوات.
-
لا تسمع الدعوى على "المُنْكِر" بإنقضاء (سنة) في الحقوق الآتية:ـ
- حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها.
- حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الآنشطة.
- حقوق الإجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قدموه من أشياء، ولو استمر التعامل مع أصحابها والمدينين بها.
ولكن إذا صدر سند بحق من هذه الحقوق أصبحت مدة التقادم (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.
- يبدأ سريان مدة التقادم من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.
- يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق.
- يعد من الأعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوض عن حسن نيه بين الطرفين يكون قائماً عند إكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة.
-
تنقطع مدة سماع الدعوى في الحالات الآتية:ـ
- إقرار المدين بالحق صراحة أو ضمناً.
- المطالبة القاضية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.
- أي إجراء قضائي آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
- لا تنقطع المدة المقرره لعدم سماع الدعوى إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه.
-
إذا انقطت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدة جديدة مماثلة للمدة الأولى
من إنتهاء الآثر المترتب على سبب الانقطاع إذا:ـ
- صدر حكم قضائي بحق.
- إذا كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (296) أو الحقوق الواردة في المادة (297).
- إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى باقرار المدين فتكون المدة الجديدة (عشر سنوات)، وذلك كله باستنثاء أن يكون الحق المحكوم به متضمناً لإلتزامات دورية متجدده لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة مدم سماع الدعوى أو إطالتها، ولا يجوز أن يسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق.
- اسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه، لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضراً بهم.
- لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.
كما تضمن النظام تفضيلاً عند تعدد الدائنين يتعلق بمدة التقادم لكل منهم.
- لا تسمع دعوى ضمان العيب بإنقضاء (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ تسليم المبيع، مالم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بإنقضاء المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه.
- إذا لم يقم الدائن بمطالبة المطين المكفول خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ إعذاره من قبل الكفيل بإتخاذ الإجراءات ضد المدين برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو منح الدائن المدين أجلًا، مالم يكن ذلك بموافقة الكفيل.
- للشركاء في المال الشائع الذين يملكون ما يقل عن ثلاثة أرباع المالب أن يتخذوا قرارات فيما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، على أن يقوموا بإعلام باقي الشركاء بقراراتهم ولمن خالف منهم حث الاعتراض أمام المحكمة خلال 30 يومًا من تاريخ إعلامه.
وللمحكمة إذا وافقت على قرار الأغلبية أن تقرر ما تراه مناسبًا من تدابير بما في ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يستحق من تعويض.
-
على البائع أو المشتري توجيه إعذار لمن له حق الشفعة يعلمه فيه اسم
البائع والمشتري والثمن وشروط العقد.
فإذا لم يم "الشفيع" بإعلام البائع أو المشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإعذار سقط حقه في الشفعة كما يسقط حق الشفعة أيضًا إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع أو المشتري. ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري وللمحكمة أن تمهل الشفيع (15) يومًا لإيداع الثمن أو جزء منه وإلا سقط حقه في الشفعة. معنى
(الشفعة إصطلاحًا: إنتزاع الانسان حصة شريكه من مشترين بمثل ثمنها). - لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر سنوات).
- لا تمسع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة عشر سنوات.
- يقطع انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرور الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء، كما أن وقف سريان مدة الدعوى لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفًا لمصلحة باقيهم.